الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لا يجوز تعديل المركز القانوني للعامل استناداً إلى أحكام التشريعات الواردة بالنص سالف الذكر وذلك بعد 30/ 6/ 1984 على أي وجه من الوجوه - شرط ذلك: ألا يكون ذلك التعديل تنفيذاً لحكم قضائي نهائي - ينصرف هذا الحظر إلى جهة الإدارة وإلى العامل على حد سواء .

الحكم كاملاً

المادة الخامسة من القانون رقم 28 لسنة 1927 تقضي بعدم جواز الاستناد إلى الأقدمية، أو الترقيات المترتبة على تطبيق أحكام القانون للطعن على القرارات الإدارية الصادرة قبل تاريخ العمل به على أن يرقى العامل طبقاً لقواعد الرسوب الوظيفي الصادرة في 31/ 12/ 1971 إذ ما استوفى تلك القواعد .

الحكم كاملاً

قانون مجلس الدولة لم يحدد مدداً لرفع الدعاوى في المنازعات الإدارية التي يختص بنظرها بهيئة قضاء إداري إلا ما يتعلق منها بطلبات الإلغاء - مقتضى ذلك أن غيرها من الطلبات يجوز رفعها متى كان الحق المطالب به لم يسقط بالتقادم طبقاً لقواعد القانون المدني.

الحكم كاملاً

أحكام القانون رقم 35 لسنة 1967 بشأن تسوية حالات بعض العاملين بالدولة تنظم الأقدمية المترتبة على قضاء مدد خدمة فعلية في الجهات المشار إليها فيه - مفاد ذلك أن مجال تطبيق أحكام هذا القانون إنما تخرج عن مجال تطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 159 لسنة 1958 بشأن حساب مدد الخدمة السابقة.

الحكم كاملاً

تسوية حالات المستخدمين الخارجين عن الهيئة بنقلهم على درجات عمالية طبقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1960 بشأن سريان أحكام كادر العمال على المستخدمين الخارجين عن الهيئة وتحسين حالاتهم - التفرقة في ذلك بين طائفة المستخدمين الصناع وطائفة المستخدمين غير الصناع - المناط في اعتبار المستخدم الخارج عن الهيئة، من طائفة المستخدمين الصناع هو أن يوصف بذلك ممن يملكه قانوناً، وإذ يشغل درجة مخصصة في الميزانية لوظائف الصناع.

الحكم كاملاً

وظيفة بحار - من وظائف العمال العاديين الواردة بالكشف رقم 1 من الكشوف الملحقة بكادر العمال - مدة الخدمة التي تقضى بها - لا تدخل في تسوية حالة بهذا الكادر في إحدى وظائف الصناع .

الحكم كاملاً

تسوية حالة عمال وزارة الزراعة الذين كانوا أصلا فى درجة مساعد صانع ثم رقوا الى درجة صانع غير دقيق - قرار مجلس الوزراء الصادر فى 21/ 10/ 1953 والخاص بذلك

الحكم كاملاً

ترقية العامل إلى درجة الدقة الممتازة مشروطة بقضائه ست سنوات في درجة عامل دقيق - تكييف هذا الشرط - هو شرط صلاحية للترقية لا شرط لزوم وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا - اعتقاد الإدارة أن هذا الشرط هو شرط لزوم وإجراؤها الترقية إلى درجة الدقة الممتازة على هذا الأساس - جواز سحب هذه الترقية في أي وقت - أساس ذلك.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر فيها قبل إعادة توزيع العامل إلى جهة أخرى - نطاق حجيته - لا تتعدى بأثرها إلى المركز القانوني للعامل في هذه الجهة بعد إعادة التوزيع - أساس ذلك - مثال.

الحكم كاملاً