الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يلتزم المستأجر باستغلال الأرض الزراعية المؤجرة وفقاً لمقتضيات الاستغلال المألوف - زراعة النخيل في أرض مؤجرة لزراعتها بالمحاصيل لا تعتبر من الاستغلال المألوف - أثره: فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر من العين المؤجرة.

الحكم كاملاً

المادة 36 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 52 لسنة 1966 - المشرع أجاز للمستأجر في حالة امتناع المؤجر عن تسلم القيمة الإيجارية للأرض الزراعية أن يودع الإيجار الجمعية التعاونية الزراعية .

الحكم كاملاً

القانون رقم 54 لسنة 166 بشأن لجان الفصل في المنازعات الزراعية - تختص لجنة الفصل في المنازعات الزراعية باستظهار العلاقة الإيجارية والتحقق من قيامها ونوعها .

الحكم كاملاً

عقدى ايجار قطعتين من الأراضى الزراعية بعقدين مستقلين بين مستأجر واحد ومالك واحد - القطعة الأولى أقل فى المساحة وقيمة الايجار - عدم سداد كامل الايجار عن القطعتين وحلول الدينين فى وقت واحد - سداد المستأجر جزء من الايجار بدون تحديد أى من القطعتين ويفى المسدد ايجار القطعة الأكبر .

الحكم كاملاً

طلب إنهاء العقد واخلاء المستأجر من الأرض.المادة 35 مكرر من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلا بالقانون رقم 54 لسنة 1966.شروط تطبيقها.المشرع قصد الموازنة بين مصلحة المؤجر الذى لا تزيد ملكيته أو حيازته عن خمسة أفدنة ومصلحة المستأجر الذى تزيد حيازته بالملك أو الإيجار عن هذا القدر.

الحكم كاملاً

المادتان 33 و33 مكرر (ز) عن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي - المشرع اشترط لانتقال عقد إيجار الأراضي الزراعية إلى ورثة المستأجر أن يثبت أن حرفة أحد الورثة الأساسية هي الزراعة .

الحكم كاملاً

المادة 33 مكرر (و) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي معدلاً بالقانون رقم 75 لسنة 1971 - لا ينتهي عقد إيجار الأراضي الزراعية إذا جند المستأجر أو استدعي للخدمة بالقوات المسلحة .

الحكم كاملاً

عقد إيجار أرض زراعية صدر من مالك واحد إلى مستأجرين شقيقين مناصفة بحيث يلتزم كل منهما بأداء الإيجار المستحق عن نصيبه من المساحة المؤجرة - وفاة أحد الشقيقين وامتداد عقد الإيجار بالنسبة لصحته لورثته .

الحكم كاملاً