المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تسوية معاش مساعد ثان شرطة يكون على أساس أقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عن إحالته للتعاقد أيهما أكبر - تسوية المعاش في هذه الحالة تتم وفقاً للتعديل الذي أدخل على قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.
الحكم كاملاً