الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 - تسوية معاش مساعد ثان شرطة يكون على أساس أقصى مربوط رتبة مساعد ثان شرطة أو أجر الاشتراك الأخير عن إحالته للتعاقد أيهما أكبر - تسوية المعاش في هذه الحالة تتم وفقاً للتعديل الذي أدخل على قانون هيئة الشرطة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 دون التقيد بحكم المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 - تطبيق.

الحكم كاملاً

وظيفة مساعد شرطة ( أ ) تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجرى هذا التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

وظيفة مساعد أول شرطة تعادل الدرجة الثالثة من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 سواء أجري التعادل على أساس جدول مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة قبل تعديل المرتبات أو بعد تعديلها بالقانون رقم 31 لسنة 1983.

الحكم كاملاً