الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة في حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة في الدعوى والتي أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها.
الحكم كاملاً