الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 عالج المشرع حالة إقامة مبان أو منشآت فى الأرض الزراعية وما فى حكمها بالمخالفة للقانون بطريقين أحدهما قضائى والثانى إدارى.

الحكم كاملاً

قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 قصد المشرع من هذا القانون حماية الرقعة الزراعية وصيانتها من التبوير أو من كل فعل أو امتناع يؤدى إلى المساس بخصوبتها وجعل هذا المساس جريمة جنائية.

الحكم كاملاً

استهدف المشرع بالأحكام المضافة بالقانون رقم 116 لسنة 1982 عدم المساس بالأراضي الزراعية والحفاظ على خصوبتها ومن ثم كان لزاماً ألا يستفيد من يخالف هذه الأحكام من خطئه.

الحكم كاملاً

الوقف الذي قرره المشرع لوزير الزراعة لأسباب المخالفة في حالة إقامة مبان أو منشآت في الأرض الزراعية لا يتضمن إزالة ذات المخالفة هذا الوقف مؤقت بطبيعته لحين الحكم جنائياً من المحكمة المختصة في الدعوى والتي أوجب عليها القانون أن تحكم بإزالة المخالفة ذاتها.

الحكم كاملاً