الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار وزير السياحة رقم 298 لسنة 1981 بلائحة العاملين بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي - يجوز ندب العامل للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو في وظيفة تعلوها مباشرة - يمنح العامل مزايا الوظيفة المنتدب إليها خلال فترة الندب .

الحكم كاملاً