القانون رقم 46 لسنة 1962 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين - متى ثبت أن المباني موضوع النزاع عبارة عن دكاكين أو محلات فإنه ينحسر عنها وصف الفترينات .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net