الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسجيل تنبيه نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري - أي من العنصرين وحده لا يعتبر حجزاً ولا يرتب أي أثر من آثار الحجز - مؤدى ذلك: أن التسجيل الذي لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفي لترتيب هذه الآثار.

الحكم كاملاً