تسجيل تنبيه نزع الملكية في مكتب الشهر العقاري - أي من العنصرين وحده لا يعتبر حجزاً ولا يرتب أي أثر من آثار الحجز - مؤدى ذلك: أن التسجيل الذي لا يسبقه تنبيه صحيح لا يكفي لترتيب هذه الآثار.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net