الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » التزام » التصرف">شروط المنع من التصرف » من » المنع » 
       

البطلان المقرر في المادة 824 من القانون المدني ليس مقرراً لكل ذي مصلحة بل يقتصر على من تقرر الشرط المانع لمصلحته دون الآخرين - هذا البطلان تلحقه الإجازة إذا صدرت ممن شرع الشرط لمصلحته.

الحكم كاملاً

أثر الشروط المدرجة بعقود البيع الصادرة من مصلحة الأملاك الأميرية بمنع الراسي عليهم المزاد من التصرف في الصفقات المبيعة إليهم حتى يتموا الوفاء بكامل ثمنها - أحكام البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع من التصرف تتحدد وفقاً للغرض المقصود من الشرط.

الحكم كاملاً