الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 226 و228 من القانون المدني.تستحق فوائد التأخير القانونية أو الاتفاقية دون اشتراط حصول ضرر من التأخير - تنطبق الفوائد في نطاق الروابط العقدية الإدارية باعتبار أحكامها من الأصول العامة للالتزامات - تطبيق.

الحكم كاملاً

الفوائد القانونية تعتبر من ملحقات الطلب الأصلي - تستحق هذه الفوائد بواقع 4% سنوياً عن المبلغ المحكوم به اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد.

الحكم كاملاً