الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » اعضائها">ترقية اعضائها » 
       

يشترط لترقية شاغل وظيفة محام ممتاز من الدرجة الثانية إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى أن يكون قد مضى على قيده بجدول المحامين أمام محكمة النقض سنتان.

الحكم كاملاً

مديري وأعضاء الإدارات القانونية فيما عدا شاغلى وظيفة مدير عام إدارة قانونية يخضعون لنظام التفتيش و تقارير الكفاية بالنظر إلى إنتاج العضو وسلوكه بإحدى الدرجات الآتية "ممتاز - جيد - متوسط - دون المتوسط - ضعيف".

الحكم كاملاً

المواد 11, 13, 14 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.

الحكم كاملاً

المشرع عين على سبيل الحصر الوظائف الفنية في الإدارات القانونية - اشترط للترقية إلى وظيفة محام ممتاز القيد أمام محكمة الاستئناف لمدة ست سنوات أو انقضاء إحدى عشرة سنة على الاشتغال بالمحاماة - الاشتغال الفعلي هو الكفيل بتوفير الخبرة اللازمة قانوناً للترقية.

الحكم كاملاً

القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978.

الحكم كاملاً

التفرقة بين تحديد من تتوافر فيهم شروط الترقية وبين ترتيب المرقين في القرار الواحد - الأصل أن يعطى الحاصل على مرتبة ممتاز أفضلية في الترقية على الحاصل على مرتبة جيد في تقرير الكفاية.

الحكم كاملاً

قرارات لجنة شئون الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة في 10/ 10/ 1975 و24/ 12/ 1975 و30/ 4/ 1979 بإجراء الترقيات في نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 واعتبار وظائف الإدارات القانونية في كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف .

الحكم كاملاً