الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » قانونية">إدارات قانونية » أعضاؤها » أعضائها">تأديب أعضائها » 
       

الوقف عن العمل ليس من العقوبات التأديبية الجائز توقيعها.

الحكم كاملاً

تسرى فى شأن تأديب أعضاء الإدارات القانونية بالشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام أحكام قانون الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات والوحدات التابعة لها الصادر.

الحكم كاملاً

المادة رقم 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة.

الحكم كاملاً

يشترط أن تقام الدعوى التأديبية ضد أعضاء الإدارات القانونية بناء على طلب من الوزير المختص يعد هذا الشرط ضمانة تكفل استقلال أعضاء الإدارات القانونية.

الحكم كاملاً

حظر المشرع توقيع أي جزاء على مدير عام ومدير الإدارة القانونية إلا بحكم تأديبي - حظر توقيع أي عقوبة خلاف الإنذار أو الخصم من المرتب على الأعضاء الآخرين إلا بحكم تأديبي - لا يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد الأعضاء إلا بناء على طلب الوزير المختص.

الحكم كاملاً

ما يخرج من نطاق الجزاءات - التنبيه - المادتان 22 و23 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها.

الحكم كاملاً

لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الادارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك: - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة "الوزير المختص" تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام الى محافظ القاهرة .

الحكم كاملاً