الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يتعين على المنتفع بالأراضي الزراعية الموزعة عليه من قبل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن يقوم بزراعتها بنفسه وأن ينزل في ذلك العناية الواجبة وأن يقوم بسداد مستحقات الجمعية التعاونية الزراعية للإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت أن المؤسسة المصرية العامة لاستغلال وتنمية الأراضي المستصلحة قد اتجهت إلى أن يكون الانتفاع بالأراضي التي تؤول إليها عن طريق التأجير لصغار المزارعين ووضعت شروط وأوضاع هذا الانتفاع واشترطت فيما اشترطته أن يكون المنتفع بهذه الأرض متفرغاً لزراعتها لا يرتبط بعلاقة عمل بأي شخص أو بأية جهة.

الحكم كاملاً