الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » إيجار » الأماكن">إيجار الأماكن » الأماكن التي تشغل بسبب العمل » بسبب » تشغل » التي » 
       

المساكن الملحقة بالمرافق الحكومية والتى تخصص لشغل العاملين بصفاتهم الوظيفية لا تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.

الحكم كاملاً

المساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية والمخصصة لسكن الموظفين لا يسري عليها قانون إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - أساس ذلك: المادة الأولى من القانون رقم 564 لسنة 1955 - شغل هذه المساكن أمر تستلزمه طبيعة المرفق - الانتفاع بهذه المساكن مؤقت بطبيعته وينتهي بزوال العلاقة الوظيفية.

الحكم كاملاً