انضم الى قناة مرافعاتنا
لاتحاد الاشتراكي العربي وفقاً لنصوص الدستور ليس سلطة من سلطات الدولة أو فرعاً منها وإنما هو سلطة سياسية شعبية مستقلة عن سلطات الدولة الثلاث - يترتب على ذلك أن الاتحاد الاشتراكي العربي لا يعتبر في طبيعته من الجهة الإدارية.
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010