المادة رقم 20 من القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، المواد 2، 3، 37 من قرار رئيس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 وتعديلاته بشأن لائحة نظام العاملين بالهيئة بالتفويض من رئيس الجمهورية.
يكفى لاستحقاق بدل التمثيل المقرر للوظيفة أن يكون العامل قد شغلها بطريق التكليف - لا وجه للقول بأن التكليف لا يعنى الندب أو أن هناك من يشغل الوظيفة المنتدب إليها فهذا لا يغير من قرار التكليف وحقيقة جوهره.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net