الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عقد الاستغلال الذي أبرم في ظل القانون رقم 136 لسنة 1948 تحديد مدته - يعتبر منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة - بقاء المستأجر منتفعاً بالعين بعلم المصلحة ودون اعتراض منها بعد انتهاء مدة العقد - يعتبر تجديداً ضمنياً للعقد بشروطه - مناط ذلك ألا تقوم ظروف يتعارض وجودها مع افتراض هذا التجديد.

الحكم كاملاً