الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

البند (2) من قواعد تطبيق لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ينص على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ويستثنى من ذلك الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر.

الحكم كاملاً