البند (2) من قواعد تطبيق لائحة نظام موظفي مؤسسة النقل العام لمدينة القاهرة ينص على أنه في الحالات التي يكون فيها المرتب متداخلاً بين درجتين يمنح الموظف الدرجة الأقل ويستثنى من ذلك الممتازون الذين يضطلعون بمسئوليات تناسب الدرجة الأكبر.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net