الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قرار وزير الصحة رقم 506 لسنة 1964 بتاريخ 14/ 8/ 1964 بإضافة وظائف العمال التابعين للهيئة العامة للإنتاج الزراعي الذين يعملون بمزرعة الجبل الأصفر ومشتل المنصورة وكفر الزيات إلى وظائف المعرض شاغلوها لخطر العدوى مع النص على منحهم بدل العدوى اعتباراً من 1/ 7/ 1963 بالفئات الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 بشأن تقرير بدل العدوى.

الحكم كاملاً