المجالس الطبية المتخصصة هي الجهة الإدارية المختصة بتقرير الحالة الصحية لطالبي العلاج في الخارج على نفقة الدولة بما تصدره من تقارير تنطوي على قرار إداري نهائي يجوز الطعن عليه بالإلغاء استقلالاً.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net