الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ص » صناعة » وتشجيعها">تنظيم الصناعة وتشجيعها » الصناعة » 
       

القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها - قرار وزير الصناعة باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لمعاينة مصانع الصابون التي تعمل على البارد - يدخل في حدود السلطة المخولة لوزير الصناعة بمقتضى المادة 15 من القانون رقم 21 لسنة 1958 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها.

الحكم كاملاً