الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » زراعى">إصلاح زراعى » سلطة التصرف في الأراضي البور » الأراضي » في » التصرف » 
       

المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضي الواقعة في أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق أراضي الاستصلاح - مفاد هذا النص والدافع إلى إصداره أن بعض المحافظات تجاوزت حدود اختصاصها وتصرفت في بعض أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.

الحكم كاملاً

القانون رقم 148 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178 لسنة 1952 بالاصلاح الزراعى - استيلاء الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 1957 على ما يجاوز مائتى فدان من الأراضى البور المملوكة للأفراد فى 9/ 9/ 1952 لقاء تعويض.

الحكم كاملاً