المادة الأولى من القانون رقم 19 لسنة 1984 بنقل ملكية بعض الأراضي الواقعة في أملاك الدولة الخاصة إلى المحافظات وصندوق أراضي الاستصلاح - مفاد هذا النص والدافع إلى إصداره أن بعض المحافظات تجاوزت حدود اختصاصها وتصرفت في بعض أملاك الدولة الخاصة التي تدخل في اختصاص جهات أخرى.
الحكم كاملاً