المادة (46) من لائحة المأذونين الصادرة سنة 1955 - القرارات الصادرة بغير العزل نهائية - قرار عزل المأذون - يعرض قرار عزل المأذون على وزير العدل للتصديق عليه.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net