المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من لائحته التنفيذية - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء في طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألا تقبل المنازعة في القرار بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي.
الحكم كاملاً