الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي والمادة 26 من لائحته التنفيذية - كفالة لاستقرار الملكية الزراعية ومنعاً من أن تظل قرارات الاستيلاء في طور الزعزعة وعدم الثبات قرر المشرع بألا تقبل المنازعة في القرار بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية عن قرار الاستيلاء الابتدائي.

الحكم كاملاً

القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية - المادة 24 من لائحته التنفيذية - ينشر قرار الاستيلاء الابتدائي بالوقائع المصرية وبطريق اللصق وفقاً للقواعد والأوضاع والمواعيد المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.

الحكم كاملاً

اذا جاء النشر بغير اتباع الاجراءات التى نص عليها القانون أو مفتقرا الى بعض عناصره فانه يفقد حجيته فى احداث أثره القانونى اذ يكون العلم اليقينى بالقرار ومحتوياته قد انتفى ويظل ميعاد الطعن مفتوحا .

الحكم كاملاً