الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المواد 41 إلى 47 و48 و50 و53 و59 و66 من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة تضمن قانون هيئة الشرطة نظامين مختلفين أولهما خاص بالتأديب والثاني خاص بالإحالة إلى الاحتياط تمهيداً للإحالة إلى المعاش - لكل من النظامين أحكامه وغايته - يتعين لإعمال نظام الإحالة للاحتياط قيام أسباب جدية تتعلق بالصالح العام.

الحكم كاملاً

تقديم المحال مذكرة بدفاعه لمجلس التأديب - طلبه تأجيل مجلس التأديب لحين عودته بعد انتهاء عقده للعمل بدولة عربية - رفض شقيقته المقيمة معه بمنزله استلام قرار وزير الداخلية بإحالته للمحاكمة التأديبية وإعلانه بجلسة المحاكمة.

الحكم كاملاً

أحال المشرع في تنظيمه للأحكام الخاصة بأفراد هيئة الشرطة إلى بعض القواعد الخاصة بتنظيم شئون الضباط - من بين القواعد المحال إليها حكم المادة (50) من القانون المشار إليه والتي أوجبت أن يسبق توقيع العقوبة التأديبية إجراء تحقيق كتابي تسمع فيه أقوال المحقق معه ويحقق دفاعه.

الحكم كاملاً

المادتان 67، 68 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة نظمتا حالات وإجراءات إحالة ضباط الشرطة للاحتياط والآثار القانونية التي تترتب على ذلك .

الحكم كاملاً

إفصاح الإدارة عن أسباب تخطي المدعي في الترقية بالاختيار - خضوع هذه الأسباب لرقابة المحكمة - استنادها إلى الجزاءات الموقعة على المدعي وإلى ما قيل عن ضعف شخصيته وعدم قدرته على التوجيه والإدارة الحازمة - لا أثر للجزاءات ما دام الحكم قد تضمن إلغاءها - لا ينظر لضعف الشخصية ما دام سيحال إلى المعاش.

الحكم كاملاً

إن قانون هيئة الشرطة رقم 61 لسنة 1964 (وهو القانون الذي يحكم واقعة النزاع) ينص في المادة (120) منه على أن "العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى.

الحكم كاملاً