يجور للمحكمة تعجيل النطق بالحكم إذا جد سبب يبرر ذلك، ولا يترتب على التعجيل بطلان الحكم متى جاء هذا التعجيل بعد استيفاء طرفي الخصمة دفاعهما بتقديم مذكراتهما الختامية
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net