الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » سياسية">أحزاب سياسية » لجنة شئون الأحزاب السياسية » الأحزاب » شئون » ميعاد الطعن على قراراتها » على » الطعن » 
       

ميعاد الطعن بالإلغاء في قرارات الاعتراض على تأسيس الأحزاب الصادرة من لجنة شئون الأحزاب السياسية ثلاثون يوماً تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً

ميعاد الطعن في قرار الاعتراض على تأسيس الحزب هو خلال الثلاثين يوماً التالية لنشر القرار في الجريدة الرسمية.

الحكم كاملاً