الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » أ » آثار » للآثار">المجلس الأعلى للآثار » الأعلى » 
       

المشرع نظم على سبيل الحصر اختصاصات الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار - لم يخوله أي اختصاص يتصل بترميم الآثار أو صيانتها أو أي قرارات تتعلق بذلك في ذات الوقت الذي خول فيه المجلس الأعلى للآثار باعتباره هيئة قومية إصدار القرارات اللازمة لحفظ أو حماية الآثار - لمجلس إدارة المجلس المذكور اعتماد خطط الترميم والأبحاث والحفائر وتوفير الاعتمادات اللازمة لها.

الحكم كاملاً