قانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية - انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة وظيفة الضبط الإداري إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات استثنائية. الحكم كاملاً
|
إن نظام الأحكام العرفية في مصر أو نظام الطوارئ ليس نظاماً مطلقاً بل يخضع للقانون - أرسى الدستور أساس هذا النظام وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه الحكم كاملاً
|
عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة (طوارئ) اختصاصاً أصيلاً وثابتاً هو الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. الحكم كاملاً
|
النص في المادة 3 على منع القضاء من سماع أي دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن على أي عمل أمرت به أو خولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية الحكم كاملاً
|
سلطة الحاكم العسكري التقديرية لمواجهة الحالات الاستثنائية - وجوب ألا تتجاوز الحدود الدستورية، وألا تخل بالتزاماته القانونية، وألا تتغول على الحريات العامة بدون مبرر . الحكم كاملاً
|
إن قرار الحاكم العسكري العام ينبغي أن يكون له سبب، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل، وإلا فقد القرار علة وجوده ومبرر إصداره . الحكم كاملاً
|