الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قانون رقم 533 لسنة 1954 - حدد القانون الحالات التي تقتضي إعلان الأحكام العرفية - انتقال معظم اختصاصات السلطة المدنية في ممارسة وظيفة الضبط الإداري إلى السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية - منح المشرع الهيئة القائمة على الأحكام العرفية سلطات استثنائية.

الحكم كاملاً

إن نظام الأحكام العرفية في مصر أو نظام الطوارئ ليس نظاماً مطلقاً بل يخضع للقانون - أرسى الدستور أساس هذا النظام وبين القانون أصوله وأحكامه ورسم حدوده وضوابطه

الحكم كاملاً

عقد المشرع لمحاكم أمن الدولة (طوارئ) اختصاصاً أصيلاً وثابتاً هو الفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم بالتطبيق لقانون الطوارئ - أجاز المشرع أن يناط بتلك المحاكم اختصاصات أخرى بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام.

الحكم كاملاً

النص في المادة 3 على منع القضاء من سماع أي دعوى أو طلب أو دفع يكون الغرض منه الطعن على أي عمل أمرت به أو خولته السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية

الحكم كاملاً

سلطة الحاكم العسكري التقديرية لمواجهة الحالات الاستثنائية - وجوب ألا تتجاوز الحدود الدستورية، وألا تخل بالتزاماته القانونية، وألا تتغول على الحريات العامة بدون مبرر .

الحكم كاملاً

إن قرار الحاكم العسكري العام ينبغي أن يكون له سبب، بأن تقوم حالة واقعية أو قانونية تدعو إلى التدخل، وإلا فقد القرار علة وجوده ومبرر إصداره .

الحكم كاملاً