المجلس الشعبي المحلي للمحافظة يجوز له التصرف في الأموال المملوكة للمحافظة سواءً كانت ثابتة أو منقولة أو تأجيرها بإيجار اسمي أو بأقل من أجر المثل بقصد تحقيق غرض ذي نفع عام، إذا كان التصرف أو التأجير لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو شركات القطاع العام والجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.
الحكم كاملاً