الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » بعثات » البعثات">أعضاء البعثات » الإلتزام بالدراسة وخدمة الجهة الإدارية » الجهة » وخدمة » بالدراسة » 
       

القانون 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح وإلزام عضو البعثة بخدمة الجهة التى أوفدته فى بعثة أو منحة المدة المنصوص عليها قانونا الإخلال بهذا الإلتزام يوجب على العضو رد كافة المرتبات والنفقات التى صرفت عليه طوال فترة وجوده بالخارج.

الحكم كاملاً

القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها.

الحكم كاملاً