الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

يلتزم عضو البعثة برد النفقات التي صرفت عليه إذا لم يعد لتسلم عمله وهو التزام أصيل - في حالة الإخلال بذلك يترتب في ذمته وذمة ضامنة التزام برد جميع ما أنفقته عليه الحكومة بصفته عضواً في البعثة - لا يحول دون ذلك أن يكون الطاعن قد تقدم إلى جهة عمله بعد إخلاله بالتزامه بطلب إعادته إلى عمله - الإعادة هنا من قبيل التعيين الجديد.

الحكم كاملاً

القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الإجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات والمرتبات التي صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها.

الحكم كاملاً