الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المشرع قد عهد إلى دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية بالاختصاص في تأديب المأذونين، كما جعل الاختصاص في إحالة المأذون للدائرة المشار إليها لمحاكمته تأديبياً عما يقع منه من مخالفات لرئيس المحكمة.

الحكم كاملاً

المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/ 1/ 1955 الاختصاص بإحالة المأذون للمحاكمة التأديبية - ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها عمل المأذون - لا تنعقد الخصومة التأديبية ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات المقررة قانوناً .

الحكم كاملاً