المادة (44) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل بتاريخ 4/ 1/ 1955 الاختصاص بإحالة المأذون للمحاكمة التأديبية - ينعقد لرئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها عمل المأذون - لا تنعقد الخصومة التأديبية ولا تتصل بها المحكمة المختصة إلا إذا أقيمت بالإجراءات المقررة قانوناً .
الحكم كاملاً