جهة الإدارة ملزمة بتوفير السكن الملائم لأعضاء السلك والبعثات في الخارج في البلاد ذات المعيشة الصعبة - إذا قام صاحب الشأن بتوفير هذا السكن بالضوابط التي رسمها القانون فإن ما تؤديه الجهة الإدارية لصاحب الشأن في هذا المقام يخرج كلية عن نطاق ما يعرف مقابل العمل الفعلي أو كمزية وظيفة خاضعة للضريبة.
الحكم كاملاً