الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أي حق عيني يكون قد ترتب على الأرض الزائدة عن الحد الأقصى المقرر للملكية لا يحول أساساً دون الاستيلاء عليها بالتطبيق لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي - غاية الأمر أن لصاحب الحق العيني أن يستوفي حقه في الحدود وبمراعاة الإجراءات التي رسمها المشرع لذلك باقتضائها من التعويض الذي يصرف لصاحب الأرض على الوجه الذي رسمه القانون.

الحكم كاملاً