الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة لا تسري على العاملين بالهيئات العامة إلا فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم

الحكم كاملاً

علاقة العامل بالهيئة القومية للسكك الحديدية بالنسبة للسكن الذى يشغله ليست علاقة مستأجر بمؤجر ولكنها علاقة تحكمها قواعد خاصة وترتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء مهام الوظيفة.

الحكم كاملاً

إن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتي لا محل للمجادلة فيها .

الحكم كاملاً

الجزاءات التأديبية لموظفي الهيئة الصادرة بالقرار رقم 108 لسنة 1960 - عرض الأمر على اللجنة الفنية لشئون عمال اليومية - عدم العرض يترتب عليه عدم استيفاء القرار لأوضاعه الشكلية - الحكم الصادر بإلغاء هذا القرار لا يحول دون اتخاذ الإجراءات التأديبية عن ذات المخالفة وتوقيع الجزاء المناسب بقرار آخر تتبع بشأنه الإجراءات التي يقضي بها القانون.

الحكم كاملاً

نص المادة العاشرة من القرار الجمهوري رقم 2191 لسنة 1959 بنظام الموظفين بهيئة البريد - من مقتضاه أن فترة الاختبار تمتد سنة ثانية .

الحكم كاملاً

صدور الحكم التأديبي بعقوبة خفض الراتب - إلغاء هذه العقوبة بمقتضى تنظيم قانوني لاحق له - ليس له من أثر على الحكم .

الحكم كاملاً

إدارة الدولة مرفق سكك حديد الدلتا بوصفه مرفقاً عاماً بالطريق المباشر. أثره. اعتبار موظفيه وعماله ومستخدميه في عداد الموظفين العموميين .

الحكم كاملاً

عمال مرفق سكك حديد الدلتا - يسري في شأنهم قانون عقد العمل الفردي - أساس ذلك من قرار مجلس الوزراء الصادر في 10 من يونيه سنة 1953.

الحكم كاملاً

رئيس اللجنة الإدارية الحكومية لإدارة مرفق سكك حديد الدلتا هو المختص دون غيره بتأديب عماله .

الحكم كاملاً

عمل المحولجى يتطلب مرانا فنيا خاصا لا يكتسب الا بمباشرته الفعلية داخل مصلحة السكك الحديدية - لا تثريب على مصلحة السكك الحديدية فى تعيين المحولجى ابتداء فى أدنى فئات العامل العادى كمحولجى ظهورات أو تلميذ محولجى بأجر يومى بدايته 100 مليم ثم تعيينه أخيرا فى وظيفة محولجى تملى بأجر يومى قدره 140 مليما.

الحكم كاملاً

اعتبار مصلحة السكك الحديدية فى اطار ذلك أن المحولجى المعنى بكادر 140/ 300 هو فقط المحولجى التملى وأن ما دون ذلك من ظهورات أو روسبيت عامل عادى فى سبيل التهيئة لوظيفة محولجى - لا ينطوى على تجزئة للوظيفة الواحدة وليس خروجا على قواعد هذا الكادر.

الحكم كاملاً

إن العبرة فيما يتعلق بشرط وجود الوظائف الخالية الواردة بالقانون رقم 468 لسنة 1954 بشأن نقل موظفي مصلحة السكك الحديدية الذين يرسبون في الكشف الطبي إلى وظائف الكادر الفني المتوسط بها، هي بتوافر هذا الشرط بعد العمل بهذا القانون لا قبل ذلك.

الحكم كاملاً

موظفو هيئة السكك الحديدية ومستخدموها - شغل أحدهم الدرجة الخصوصية (72/ 108 جنيه) واقتران التسمية بوصف أنها خارج الهيئة - اعتباره من طائفة المستخدمين الخارجين عن الهيئة - أساس ذلك هو دخول هذه الدرجة في نصاب مرتب الدرجة العمالية المنصوص عليها في البند (ثالثاً) "المستخدمون الخارجون عن الهيئة (الصناع) الواردة في الجدول الملحق بقانون موظفي الدولة.

الحكم كاملاً

إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 21/ 6/ 1938 ينظم حالة طائفة معينة من عمال مصلحة السكك الحديدية بذواتهم.

الحكم كاملاً

قرار مجلس الوزراء في 12/ 4/ 1926 - انطواؤه على قواعد تنظيمية عامة في شأن تعيين المستخدمين والخدمة السائرة وعمال اليومية في درجات معينة.

الحكم كاملاً