لائحة تنظيم شئون العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية رقم 154 لسنة 1980 هي المرجع في تبيان مدى تعادل الدرجة الثالثة بالهيئة بوظيفة سكرتير تجاري ثان دون جدول الأجور المرافق للقانون رقم 47 لسنة 1978.
الحكم كاملاً