المادتان 2، 4 من القرار الجمهوري رقم 439 لسنة 1978 بإعادة تنظيم هيئة ميناء القاهرة الجوي المواد أرقام 36، 37، 41 من القانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن حقوق النقل الجوي وإشغال واستغلال مباني وأراضي المواني الجوية والمطارات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net