الوجبة الغذائية التي قررت الهيئة توفيرها للعاملين لا تعدو أن تكون ميزة عينية مقررة في حدود الاعتمادات المالية التي ترد في موازنة الهيئة فإنها تخضع - بحسبانها من ملحقات الأجر - لما يخضع له الأجر من أحكام.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net