المشرع خول الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان إسكان العاملين بها فى محافظة أسوان بالمجان ويشمل الإسكان تكاليف إستهلاك الكهرباء والمياه ومقابل إستهلاك الأثاث على أن يكون ذلك وفقاً لمقتضيات الظروف وفى حدود إمكانيات الهيئة المالية والإنشائية.
الحكم كاملاً