علاوة التليفون - الأشخاص الذين يفيدون منها طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 16/ 9/ 1947 - قرار مدير عام مصلحة التليفونات في 25/ 6/ 1951 بعدم صرفها إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية - صحيح قانوناً .
الحكم كاملاً