أرتكاب المدعى عديدا من المخالفات التى تنطوى على أهمال وعدم دقة فى العمل وعدم طاعة لأوامر الرؤساء - كاف لأن يستخلص منه استخلاصا سائغا ثبوت عدم صلاحيته خلال فترة الاختبار - استناد القرار الصادر بانهاء خدمته الى مخالفات وقع معظمها قبل تعيينه فى احدى وظائف المرتبة الرابعة ووقت أن كل يشغل وظيفة من المرتبة الخامسة - لا يقدح فى سلامة هذا القرار .
الحكم كاملاً