الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » والرياضة">هيئات خاصه للشباب والرياضة » للشباب » خاصه » اتحادات الألعاب الرياضيه » الألعاب » الترشيح لعضوية مجلس الإدارة » مجلس » لعضوية » 
       

مناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين متتاليتين .

الحكم كاملاً

الترشيح لعضوية مجلس الإدارة - المادة (20) من النظام الأساسي لاتحادات الألعاب الرياضية الصادر بقرار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رقم 108 لسنة 1980.

الحكم كاملاً

مناط حظر الترشيح لمجلس إدارة الاتحاد أو مناطقه - أن يكون المرشح قد شغل بالانتخاب دورتين انتخابيتين رئاسة أو عضوية مجلس إدارة الاتحاد أو المنطقة حسب الأحوال - لا يتوافر الحظر متى كان شغل العضوية بغير طريق الانتخاب عن إحدى هاتين الدورتين المتتاليتين.

الحكم كاملاً