رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها قانوناً وهو الذي يباشر صلاحية إزالة التعديات على أملاكها دون حاجة إلى تفويض من الوزير المختص - أساس ذلك: أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net