الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

رئيس مجلس إدارة الهيئة هو الذي يمثلها قانوناً وهو الذي يباشر صلاحية إزالة التعديات على أملاكها دون حاجة إلى تفويض من الوزير المختص - أساس ذلك: أن رئيس مجلس إدارة الهيئة بدرجة وزير وله كل صلاحيات الوزير الإدارية والتنفيذية.

الحكم كاملاً