هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية - حدد المشرع اختصاصات أجهزة الهيئة - مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها - من بين اختصاصاته اختيار مواقع المجتمعات العمرانية الجديدة واعتماد تخطيطاتها التفصيلية.
الحكم كاملاً