الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ب » ومستنقعات">برك ومستنقعات » قواعد تملك الدولة لها » الدولة » تملك » 
       

القانون رقم 76 لسنة 1946 بشأن ردم البرك والمستنقعات هو أول قانون خول الدولة ممثلة في وزارة الصحة العمومية ومجالس المديريات والمجالس البلدية والقروية حق تملك البرك والمستنقعات بشرط نزع ملكيتها.

الحكم كاملاً