حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام - الصفتان أوجب في عضو الهيئة القضائية إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص العضو .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net