الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » هـ » قضائية">هيئات قضائية » أعضائها » السمعة">شرط حسن السمعة » حسن » 
       

حسن السمعة وطيب الخصال هما من الصفات الواجب توافرها في كل موظف عام - الصفتان أوجب في عضو الهيئة القضائية إذ بدونهما لا تتوافر الثقة والطمأنينة في شخص العضو .

الحكم كاملاً