تعتبر البيانات الواردة في سجلات الواقعات أو السجل المدني صحيحة ولها حجيتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net