أوجب المشرع الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حدوث الواقعة - اعتبر المشرع المواليد الذين لم يبلغ عنهم من ساقطي القيد - لم يجز المشرع قيد المواليد الذين بلغ عن ميلادهم بعد سنة من تاريخ الميلاد إلا بناء على قرار يصدر من لجنة ساقطي القيد.
الحكم كاملاً