المشرع أوجب إبرام عقود الإيجار كتابة - في حالة ما إذا كان العقد لإيجار مفروش تطلب من المؤجر قيد هذا العقد لدى الوحدة المحلية المختصة والتي تلتزم بإخطار مصلحة الضرائب شهرياً بما تجمع لديها من بيانات.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net