بصدور القانون رقم 69 لسنة 1974 يكون المشرع قد طوى صفحة مظلمة من تاريخ مصر وأعاد أوضاع الخاضعين للحراسة إلى ما كانت عليه قبل صدوره وأضحى كل منهم مالكاً لأمواله وممتلكاته السابق الاستيلاء عليها بالقانون رقم 150 لسنة 1964 .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net